مادة92: ممارسة التفويض
1. تُمنح سلطة اعتماد الأعمال المفوضة إلى اللجنة وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
2. يُمنح تفويض السلطة المشار إليه في المادة 12 (8) والمادة 43 (8) للمفوضية لفترة زمنية غير محددة اعتبارًا من 24 مايو 2016.
3.1 يجوز إلغاء تفويض السلطة المشار إليه في المادة 12 (8) والمادة 43 (8) في أي وقت من قبل البرلمان الأوروبي أو المجلس.2 يضع قرار الإلغاء حداً لتفويض السلطة المحدد في ذلك القرار.3 يدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أو في تاريخ لاحق محدد فيها.4 لا تؤثر على صحة أي أعمال مفوضة سارية المفعول بالفعل.
1. مجرد اعتماد القانون المفوض، يجب على المفوضية إخطاره في نفس الوقت إلى البرلمان الأوروبي والمجلس.
2.1 لا يدخل القانون المفوض الذي تم تبنيه وفقًا للمادة 12 (8) والمادة 43 (8) حيز التنفيذ إلا إذا لم يتم الإعراب عن أي اعتراض من قبل البرلمان الأوروبي أو المجلس خلال فترة ثلاثة أشهر من الإخطار بهذا القانون. إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، أو إذا أبلغ كل من البرلمان الأوروبي والمجلس المفوضية الأوروبية، قبل انتهاء تلك الفترة، بعدم اعتراضهما.2 يتم تمديد تلك الفترة لمدة ثلاثة أشهر بمبادرة من البرلمان الأوروبي أو المجلس.
مادة93: إجراءات اللجنة
1. 1يجب أن تكون اللجنة بمساعدة لجنة. 2 يجب أن تكون هذه اللجنة لجنة بالمعنى المقصود في اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 182/2011.
2. عند الإشارة إلى هذه الفقرة، يتم تطبيق المادة 5 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 182/2011.
3. عند الإشارة إلى هذه الفقرة، يتم تطبيق المادة (8) من اللائحة ((الاتحاد الأوروبي) رقم 182/2011، بالاقتران مع المادة (5) منها.
الرقم المجاني
8005959
فروع
بنك اليمن والكويت